الحاج حسين الشاكري

181

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

عطاءً ، باعتباره يمثّل الالتزامات العملية التي يتقوّم بها نظام الحياة العامة والخاصة ، وتنظيم الارتباطات القانونية الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها ممّا يحتاج إليه في استقرار النظام العامّ . ويعتبر الإمام الصادق فيما قدّمه من عطاء في هذا المجال أهمّ مصدر للفقه الإسلامي تنتمي إليه كافة المذاهب الإسلامية في بداية انطلاقتها وتحرّكها ، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن انتماء المذاهب الإسلامية لمدرسة الإمام ، وقد تخرّج الكثيرون من أئمة الفقه الإسلامي على الإمام كأبي حنيفة ، ومالك ، والسفيانان ، ويحيى بن سعيد وغيرهم من أعلام الأُمّة ، وأمثال زرارة بن أعين ، ومحمد بن أبي عمير ، وليث المرادي ، وجميل بن درّاج ، ومحمد بن مسلم ، وغيرهم من أعلام الشيعة ، وقد كتبت عنه في هذا العلم آلاف من الكتب والمؤلّفات ، ولم ينقل في الفقه والتشريع عن أحد كما نقل عن الإمام الصادق من كتاب الطهارة وحتّى الديّات . وإتماماً للفائدة ، وتوضيحاً لمن لم يطّلع على الفقه وفروعه ، إلاّ ذوي الاختصاص من العلماء الأعلام ، أُشير في هذا المقام إلى رؤوس المطالب موجزاً دون التفصيل : 1 - المياه : وفيه أبحاث متعدّدة منها : الماء المطلق ، الماء المضاف ، الماء بين المطلق والمضاف ، ماء المطر ، تطهير المياه النجسة ، مقدار ماء الكرّ . وهي سبعة عشر فرعاً . 2 - أعيان النجاسات : البول ، الغائط ، المني ، الحيوان الجلاّل والموطوء ، الدم ، الذبيحة ، الميتة ، الإنفحة ، الخمر ، الكلب والخنزير ، عرق الجنب من الحرام ، أهل الكتاب ، وغيرها . وهي سبعة وعشرون فرعاً . 3 - أحكام النجاسات : منها : طرق ثبوت النجاسة ، خبر الواحد ، النجس